Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في المناسخة

فصحَّتا مِنْ ثمانيةٍ (¬١).

(وَإِلَّا) تَنقسمْ سهامُ الثاني (¬٢) على مسألته، فإن بايَنَت سهامُه مسألتَه؛ (ضَرَبْتَ كُلَّ) المسألةِ (الثَّانِيَةِ) في المسألة الأُولى؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ بنتَين وزوجًا وأُمًّا هي الزوجةُ في الأُولى، فإنَّ مسألتَها تَعول إلى ثلاثةَ عشرَ، تُباين سهامُها الأربعةَ، فتَضربها في الأُولى، وهي ثمانيةٌ، تَكُنْ مائةً وأربعةً (¬٣).

(أَوْ) أي: وإن وافقَت سهامُه مسألتَه؛ ضَربتَ (وَفْقَهَا) أي: وفقَ مسألةِ الثاني (لِلسِّهَامِ فِي الأُولَى)؛ كأنْ تُخلِّف البنتُ المذكورةُ زوجَها وأمَّها وبنتَها وعمَّها، فتَصير مسألتُها مِنْ اثنَي عشرَ، تُوافق سهامَها بالرُّبع، فتَضرب رُبعَها ثلاثةً في الأُولى، تَكُنْ أربعةً وعشرين (¬٤).

(وَ) إذا أَردتَ قسمةَ الجامعةِ للمسألتَين على الورثة؛ ف (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا) أي: مِنْ الأُولى (فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا) أي: في الأُولى، وهو جميعُ الثانيةِ (¬٥) في المبايِنة، ووَفقُها للسِّهامِ في الموافِقة، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ فَ) اضربْه

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 382 (SanadKitab #1241, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.