Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام

مِنْ سهامه شيءٌ؛ رُدَّ عليهم على قَدْرِ سهامِهم.

فبنتُ أختٍ، وابنٌ وبنتٌ لأختٍ أُخرى (¬١): للأُولى النِّصفُ، ولبنتِ الأُخرى وأخيها النِّصفُ بالسَّويَّة.

(وَإِنْ سَقَطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ؛ عُمِلَ بِهِ)؛ كبنتِ بنتٍ وولدِ أخٍ لأمٍّ، المالُ لبنتِ البنتِ فرضًا وردًّا؛ لأنَّ أمَّها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأمِّ.

ويَسقط بعيدٌ مِنْ وارثٍ بأقربَ منه؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ ابنٍ: المالُ للثانيةِ (¬٢)، إلّا إنِ اختلَفَت الجهةُ؛ فيُنزَّل بعيدٌ حتى يَلحقَ بوارثٍ، سقَط به أقربُ أو لا (¬٣)؛ كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ: فالمالُ بينَهما نصفَين إن كانت الأختُ لغيرِ أمٍّ، وإلّا فالمالُ للأُولى.

(وَالجِهَاتُ) التي يَرِث بها ذَوُو الأرحامِ ثلاثةٌ:

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 386 (SanadKitab #1241, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.