Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل

(بَابُ)

مِيراثِ الحَملِ والخُنثى المشكِلِ

الحَملُ بفتحِ الحاءِ: ما في بطنِ الآدميَّةِ، يُقال: امرأةٌ حاملٌ وحاملةٌ إذا كانت حُبْلَى، فإن حمَلَت شيئًا على ظهرها أو رأسِها؛ فهي حاملةٌ لا غيرُ (¬١).

(يُوقَفُ لِحَمْلٍ فِي الوَرَثَةِ)، يَعني أنَّ مَنْ خلَّف ورثةً فيهم حملٌ يَرِثه، فإن رَضي الورثةُ بعدمِ القسمةِ إلى وضعه فهو أَولى.

و (إِنْ طَلَبُوا القِسْمَةَ) واختَلف إرثُ الحملِ بالذُّكورة والأُنوثةِ؛ وُقِف له (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)؛ لأنَّ ولادةَ الاثنَين كثيرةٌ معتادةٌ، وما زادَ عليها (¬٢) نادرٌ، فلَم يُوقف له شيءٌ.

ففي زوجةٍ حاملٍ وابنٍ: للزَّوجةِ الثُّمنُ، وللابنِ ثلثُ الباقي، ويُوقف للحملِ إرثُ ذكَرَين؛ لأنَّه أكثرُ، وتصحُّ مِنْ أربعةٍ وعشرين (¬٣).

وفي زوجةٍ حاملٍ وأبوَين: يُوقَف للحملِ نصيبُ بنتَين؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدفع للزوجةِ الثُّمنُ عائلًا لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ السُّدسُ كذلك، وللأمِّ السُّدسُ كذلك.

(فَإِذَا وُلِدَ؛ أَخَذَ حَقَّهُ) مِنْ الموقوف، (وَالبَاقِي لِمُسْتَحِقِّهِ)، وإن أَعوَزَ شيءٌ، بأنْ وقَفْنا ميراثَ ذكَرَين، فولَدَت ثلاثةً؛ رُجِع على مَنْ هو بيده.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 388 (SanadKitab #1241, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.