Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Quduri · Pengarang: القدوري

Baca halaman 192

  1. ٤٠ - كتاب الديات
  2. باب القسامة

باب القسامة

وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم

يتخيرهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية ولا يستحلف الولي ولا يقضي له بالجناية وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خمسون

ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون

ولا امرأة ولا عبد وإن وجد ميت لا أثر به فلا قسامة ولا دية وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من فمه فإن كان يخرج من عينيه أو من أذنه فهو قتيل

وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه والدية على عاقلته

ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة وهي على أهل الخطة

دون المشترين ولو بقي منهم واحد وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما وإن وجد في وسط الفرات بمر به الماء فهو هدر

فإن كان محتسبا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك

Rujukan halaman ini: مختصر القدوري، ص 192 (SanadKitab #124336, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.