Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Quduri · Pengarang: القدوري

Baca halaman 200

  1. ٤١ - كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزر

والتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل

وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف

ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر

وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم

Rujukan halaman ini: مختصر القدوري، ص 200 (SanadKitab #124336, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.