Lewati ke konten

Kitab: Wasa'ilul Irhabil Iliktruni · Pengarang: عبد الرحمن السند

Baca halaman 31

  1. المبحث الثاني طرق مكافحة الإرهاب الإلكتروني
  2. المطلب الثاني أنظمة التعاملات الإلكترونية

ونصت المادة (٢١) من مشروع النظام على أنه يعد مرتكبًا جناية أي شخص يعترض عمدًا وبدون وجه حق وعن طريق أساليب فنية، إرسال البيانات الحاسوبية غير المصرح بها للعموم من منظومة حاسوب أو داخلها.

أما المادة (٢٢) فقد نصت على أنه يعد مرتكبًا جناية كل شخص يقوم عن عمد أو بإهمال جسيم وبدون وجه حق بإدخال فيروس حاسوبي أو يسمح بذلك في أي حاسوب أو منظومة حاسوب، أو شبكة حاسوب.

كما جاءت المادة (٢٣) لتجريم إلحاق الضرر بالبيانات الحاسوبية بالمسح أوالتحوير أو الكتمان.

ونصت المادة (٢٥) على أنه يعد مرتكبًا جناية أي شخص يقوم عن عمد وبدون وجه حق وبقصد الغش بإدخال بيانات حاسوبية أو تحويرها أو محوها وينتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد اعتبارها معلومات صحيحة.

كما نصت المادة (٢٨) على العقوبات المترتبة على التجاوزات التي حددها النظام (١) .

Rujukan halaman ini: وسائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتها، ص 31 (SanadKitab #1244, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.