Lewati ke konten

Kitab: Wasa'ilul Irhabil Iliktruni · Pengarang: عبد الرحمن السند

Baca halaman 6

  1. تمهيد
  2. المطلب الأول المقصود بالإرهاب الإلكتروني

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرارًا في دورته الرابعة عشرة المعقودة في الدوحة في شهر ذي القعدة من عام ١٤٢٣هـ ذكر فيه تعريف مصطلح الإرهاب بأنه: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض (١) .

من هذه التعاريف نتوصل إلى أن الإرهاب الإلكتروني هو: العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا باستخدام الوسائل الإلكترونية الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغير حق بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.

Rujukan halaman ini: وسائل الإرهاب الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتها، ص 6 (SanadKitab #1244, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.