Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 122

  1. كتاب الحدود

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب"

٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢).

٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣).

٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤).

٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ (٥).

٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦).

٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧).

٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨).

٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 122 (SanadKitab #12445, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.