Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijma' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 80

  1. كتاب النكاح

٣٦٢ - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (١).

٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها،

وقد رَوَى علي بن أبي طالب ﵁ روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (٢). (١١/أ)

٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (٣).

٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (٤).

٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (٥).

٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (٦).

٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (٧).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 80 (SanadKitab #12445, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.