Lewati ke konten

Kitab: Maratibul Ijma' · Pengarang: ابن حزم

Baca halaman 105

  1. كتاب الفرائض

أَبُو أَحْمد الزبيرِي ثَنَا مسعر بن كدام عَن أبي عون عَن شُرَيْح عَن رجل مَاتَ وَترك ابْن أَخِيه وَعَمه فَأعْطى المَال ابْن الْأَخ

وَقَالَ مسعر عَن عمرَان بن رَبَاح عَن سَالم بن عبد الله قَالَ المَال للعم

وَاتَّفَقُوا أَن بني الاخوة للام وَبني الْأَخَوَات لَا يَرِثُونَ شَيْئا مَعَ عاصب أَو ذِي رحم لَهُ سهم

وَاتَّفَقُوا أَن الأخ للْأُم أَو الاخت للام يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس

وَاخْتلفُوا فِي أَنه إذا كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدا يتساوون فِي الثُّلُث ذكرهم كأنثاهم أم للذّكر مثل حَظّ الانثيين فان لم يكن الا وَاحِد أَو وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهَا أَو ولد ولد الا السُّدس

وَاتَّفَقُوا أَن الأخ الشَّقِيق إذا انْفَرد هُوَ أَو الأخ للام أحَاط بِالْمَالِ فاذا كَانَت مَعَه أُخْت مُسَاوِيَة لَهُ فَالْمَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَهَكَذَا ان كَثُرُوا وإنما هَذَا مَا لم يكن هُنَالك أَب أَو جد أَو ابْن ذكر أَو أُنْثَى وان سفلوا

وَاتَّفَقُوا فِيمَن مَاتَ وَترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخوة لأَب رجَالًا وَنسَاء وَلَا وَارِث غَيرهم مِمَّن ذكرنَا أَنهم لم يتفقوا على أَنهم يَرِثُونَ مَعَه فان للشقيقتين الثُّلثَيْنِ وَأَن الذُّكُور أَو الذكرين الاخوة أَو للاب يَرث أَو يَرِثُونَ

وَاخْتلفُوا هَل يَرث الْأَخَوَات للاب شَيْئا أم لَا

وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة كَمَا ذكرنَا واخوة وأخوات لأَب أَن الشَّقِيقَة تَأْخُذ النّصْف لكِنهمْ اخْتلفُوا أَن للاخوات للاب شَيْئا أم لَا ان كَانَ يَقع لَهُنَّ فِي مقاسمة من فِي درجتهن من الاخوة للذّكر مثل حَظّ الانثيين السُّدس فاقل أخذن ذَلِك

وَاخْتلفُوا هَل يزدن عَلَيْهِ شَيْئا أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد وَلَا ابْنة بِمَنْزِلَة الْبَنَات وَأَن ذُكُور الْبَنِينَ إذا لم يكن هُنَالك ولد ذكر وَلَا ابْنة فهم بِمَنْزِلَة الْبَنِينَ

وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك ثَلَاث بَنَات وَابْن ابْن وَبَنَات ابْن أَن الثُّلثَيْنِ للبنات وَأَن

Rujukan halaman ini: مراتب الإجماع، ص 105 (SanadKitab #12446, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.