Lewati ke konten

Kitab: Maratibul Ijma' · Pengarang: ابن حزم

Baca halaman 154

  1. الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة

يضحى فانه لم يَأْتِ مَمْنُوعًا مِنْهُ

وَاخْتلفُوا فِيمَن أَخذ من شعره وظفره شَيْئا أعصى أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَنه من لم يبع شَيْئا وَلَا عاوض بِهِ فقد أحسن وَاخْتلفُوا ان فعل

وَاتَّفَقُوا أَن التَّضْحِيَة بخنزير وَبِمَا لَا يحل أكله لَا يجوز

وَاخْتلفُوا فِي التَّضْحِيَة بِمَا يحل أكله من طَائِر أَو غَيره

وَاتَّفَقُوا أَن احسان الذَّابِح وَاجِب فِيمَا يذبح

وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز أَن يشْتَرك فِي الْهدى وَالْوَاجِب أَكثر من عشرَة

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اشْتِرَاك أقل من ذَلِك أَو الْمَنْع مِنْهُ

وَاتَّفَقُوا أَن من أهْدى من الانعام هَديا لم يُشْرك فِيهِ أحدا فقد أهْدى

وَاتَّفَقُوا أَن الْهدى إلى مَكَّة حسن

وَاخْتلفُوا فِي تَقْلِيده واشعاره وَهدى مَا عدا الانعام مِمَّا يحل أكله وَلَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَفِي الْعَقِيقَة فان قوما أوجبوها وقوما قَالُوا هِيَ مَنْسُوخَة وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ تطوع فَاخْتَلَفُوا فِي كل ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ

وَاتَّفَقُوا أَن التَّسْمِيَة للرِّجَال وَالنِّسَاء فرض

وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوْلُود إذا مَضَت لَهُ سبع لَيَال فقد اسْتحق التَّسْمِيَة فقوم قَالُوا حِينَئِذٍ وَقوم قَالُوا يَوْم وِلَادَته

وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الأسماء المضافة إلى الله ﷿ كَعبد الرَّحْمَن وَمَا أشبه ذَلِك

وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله ﷿ كَعبد الْعُزَّى وَعبد هُبل وَعبد عَمْرو وَعبد الْكَعْبَة وَمَا اشبه ذَلِك حاشا عبد الْمطلب

وَاتَّفَقُوا على إباحة كل اسْم بعد مَا ذكرنَا مَا لم يكن اسْم نَبِي أَو اسْم ملك أَو مرّة أَو حَرْب أَو زحم أَو الحكم أَو مَالك أَو خلد أَو حزن أَو الاجدع أَو الكويفر أَو شهَاب أَو أَصْرَم أَو العَاصِي أَو عَزِيز أَو عَبدة أَو شَيْطَان أَو غراب أَو حباب أَو المصطجع أَو نجاح أَو أَفْلح أَو نَافِع أَو يسَار أَو بركَة أَو عاصية أَو برة فَإِنَّهُم

Rujukan halaman ini: مراتب الإجماع، ص 154 (SanadKitab #12446, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.