وَاخْتلفُوا فِيهَا إذا نكحت فِي عدتهَا أَو امكنت غلامها من نَفسهَا هَل لَهَا أَن تتَزَوَّج أبدا أم لَا
وَأَجْمعُوا أَن نِكَاح الأخ بعد موت أَخِيه أَو انبتات عصمتها مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْعم بعد موت ابْن اخيه وَالْخَال بعد موت ابْن أُخْته وَأَن الأخ وَابْن الاخت بعد الْعم وَالْخَال مُبَاح
وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الْمَرْأَة كفؤ لَهَا فِي النّسَب والصناعة جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن نِكَاح الرجل من كَانَ هُوَ أَعلَى مِنْهُ قدرا فِي نسبه وحاله وصناعته جَائِز
وَأَجْمعُوا أَن الأمة الَّتِي لَهَا مالكان فَصَاعِدا انه لَا يحل لَهما وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا وَطْؤُهَا وَلَا التَّلَذُّذ مِنْهَا وَلَا رُؤْيَة عورتها
وَأَجْمعُوا أَن الأمة لَا يجْبر سَيِّدهَا على انكاحها وَلَا على أَن يَطَأهَا - وإن طلبت هيَ مِنْهُ ذَلِك - وَلَا على بيعهَا من أجل مَنعه لَهَا الْوَطْء والانكاح (١)
وَأَجْمعُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَفِيف الْعَاقِل الْبَالِغ غير الْمَحْجُور وَالْعَبْد الْمُسلم الْعَفِيف الْعَاقِل الْبَالِغ إذا خشِي الْعَنَت وَلم يجد حرَّة يرضى نِكَاحهَا لعدم طولهما وَأذن للْعَبد سَيّده فِي النِّكَاح وَتَوَلَّى سَيّده عقدَة انكاحه وفوض العَبْد ذَلِك إِلَيْهِ فان لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن ينْكح أمة مسلمة بَالِغَة عفيفة عَاقِلَة باذن سَيِّدهَا فِي ذَلِك وانكاحه لَهَا
وَأَجْمعُوا أَن نِكَاح نسَاء النَّبِي ﷺ بعده من حرَّة أَو سَرِيَّة حرَام على جَمِيع ولد آدم بعده ﵇
وَاتَّفَقُوا أَن هَذِه الْكَرَامَة لَيست لأحد بعده
وَاتَّفَقُوا أَن للرجل الْحر الْعَاقِل الْمَالِك أَمر نَفسه الْمُسلم أَن يُطلق إذا أحب إذا