Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 201

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان أن المطلق في صفات القربات متشابه

المتشابه لغيره وهو ما ظُن أنه محكم كبعض العمومات أو الإطلاقات التي يراد منها الخصوص، أي تُتَأول على غير المراد الذي بُيِّن للراسخين في العلم من الصحابة، كقول الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة ٤٤] فظاهره - على طريقة الأصوليين المتكلمين - يعم كل من لم يحكم بما أنزل الله ولو خطأ .. لذلك ظنت الخوارج أنه دليل محكم في ما تأولت، لكن لما رد إلى المحكمات علم أنه متشابه. كذلك استدلالهم على تكفير صاحب الكبيرة بمثل قول الله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا) [الجن ٢٣] وقول الله تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) [المائدة ١٤] فالفعل "يعص" مطلق بادي الرأي لكن تبين تشابهه بالمحكمات (¬١). وله نظائر كقول النبي ﷺ: ليس من البر أن

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 201 (SanadKitab #1246, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.