Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 251

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في أن أكثر بيان النبي ﷺ كان بالعمل

حسنا، لذاته أو لغيره .. فالغرض أن له أصلا في السنة، وقد عرفت أن السنة هي عمل النبي ﷺ والصحابة بعده، والمقصود من الإسناد ما فيه من الفقه والعمل. وهذا مثل حديث معاذ في ترتيب الأدلة في القضاء (¬١)، فقد عمل به العلماء أبو بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس (¬٢) .. فهو منهاج في القضاء وليس وصية وقعت من أحدهم عن اجتهاد. والإسناد ليس مقصودا لذاته، والنشاط لرفع الحديث وتكلفه في كل أمر ليس عليه العمل، فلا يضرنا إذ أثبتنا الأثر المعمول به كما جاء وعرفنا السنة أن لا نحقق في الرفع إلى رسول الله ﷺ تأسيا بالأمر الأول. وقد جرى على هذا مالك بن أنس في الموطأ إذ يذكر الأحاديث والآثار عن فقهاء الصحابة وإن كانت مراسيل ومعاضيل، وربما اكتفى بها دون أن ينمي ذلك. والله أعلم.

ومنه ما روى مالك [٤٦٩] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر اه وهذا كتاب توارثه آل ابن حزم، وعليه عمل الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسلمان وجابر بن عبد الله من غير خلاف بينهم في مس المصحف، والقول بجواز مسه للحائض والجنب بدعة إنما قال بها من لم يحتج بالصحابة في الأصول كابن حزم الظاهري (¬٣).

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 251 (SanadKitab #1246, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.