Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 296

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان أن السنة جاءت بضبط أسامي الشريعة لمسمياتها

وحدود وكليات ومسائل .. والعتيق خير لهم لو كانوا يعلمون، أن يلقن الفقه بالمذاكرة والصحبة والسؤال والجواب والتفقه في القرآن والحديث.

ولما استعمل لفظ "الفقه" وشاع في غير أمور الإيمان خاصة حدثت الشبهة في أحكام الردة هل الحكم على الرجل أنه مؤمن أو كافر هو من أمور "الفقه" أم "العقيدة"؟! واختلف ناس في اختلاف العلماء في تارك الصلاة ونحوها هل هو خلاف فقهي أو خلاف عقدي؟ حتى عيب على من رجع في حكاية الخلاف إلى "كتب الفقه" وزعم ناصحا أن مظانه كتب المعتقد!! وظُن بالزهري ومالك والشافعي .. أنهم دخلت عليهم شبهة الإرجاء! وإنها جناية "المصطلح".

والأمر كله لا يعدو أن يكون قضاء على من تحقق فيه الشروط وانتفت عنه الموانع (¬١). كالخلاف بين أبي بكر وعمر في مانعي الزكاة قال عمر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر ﵁: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁ فعرفت أنه الحق [خ ١٣٣٥] أفترى عمر لم يضبط أصول الإيمان، أم أنه القضاء؟ أفما كان عمر يقرأ في الكتاب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 296 (SanadKitab #1246, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.