Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 313

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان دخول البدعة في العادات

يكن في نفسه قربة، وليس العرف خاصة. ومن أوضح الشواهد على ذلك حديث القاسم عند مسلم [١٧١٨] إذ ألغى عملا " ليس قربة " وذكر قول النبي ﷺ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اه وهذا الحديث هو أصل في رد محدثات "التعبد"، وراوي الحديث أدرى بما روى. ولم يزل العلماء يردون كثيرا من العادات في الجنائز والأعراس وغيرها .. ويسمونها بدعا (¬١).

وقد علم أن الدين أحصى كل أعمال بني آدم حكما وشرع فيها سننا، ففرض المواريث ونظم أحكام الجوار والبيوع والرضاع والقضاء .. وأوصى الخلق بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فيها. والطاعةُ في ذلك كله هي التعبد عينه، وكل ذلك هو الدين المطلوب طاعة أمر الله ورسوله فيه، كما قال تعالى (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) الآيات [التوبة ٢٩] وهو ما كانوا يستبيحون كالخمر والخنزير مما أحدثوه في شريعة عيسى ﵇. لذلك كان معنى قول النبي ﷺ: " أمرنا " هو ديننا كما في بعض الروايات (¬٢) وهو الصراط المستقيم بقرباته وعاداته.

فإن قيل: تعريف البدعة بأنه ما يضاف إلى الشرع وليس منه مشعر بأن من أعمال بني آدم ما ليس من الشرع! وهذا مشكل على ما تقرر من أنه قد أحاط بكل شيء حكما؟!

الجواب: أن قولنا ما ليس من الشرع أي ما لم يوضع للعمل به. فإذا قلنا أن المعاصي مثلا ليست من الدين لا أن الشرع لم يسن فيها حكما ولكن أن ليست مما يؤمر بفعله (¬٣).

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 313 (SanadKitab #1246, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.