Lewati ke konten

Kitab: As-Shahihul Muntakhal · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca halaman 371

  1. الجزء الثاني في فقه معالم الآثار
  2. فصل في بيان أن حديث "كل بدعة ضلالة" محكم العموم

فتقدير وقوع التخصيص بالمنفصل في الشريعة هو من عجمة الروم أصحاب الألغاز، أما العرب فلا تتكلم في جادة لسانها إلا بالبيان والفصاحة، فإذا نطق العربي بكلمة عامة يريد معنى خاصا لا بد أن يبين في المقام نفسه مراده إما باللفظ أو بالحال وإلا كان تلبيسا وعجمة تأباها العرب (¬١).

لذلك تراهم يضطربون في الفرق بين العام المخصوص والمراد به الخصوص، ويخرجون لإثبات الفروق عن موطن النزاع .. ثم لم يأتوا بشفاء! وكذلك البدع المحدثات ..

والحق ألا وجود للعام المخصوص، ولا تخصيصَ بالمنفصل، إنما هو النسخ، لذلك كان الصحابة يتَّبَّعون من حديث رسول الله الأحدث فالأحدث ويرونه الناسخ المحكم كما حكى الزهري ولا يخصصونه به بعد تناول. ولكن المتأخرين لأجل ما أصلوا من القواعد المحدثة في الأصول غلَّطوا الصحابة فقالوا: لا سبيل إلى القول بالنسخ ما أمكن الجمع، وإنما هي العجمة.

وما ذكروه مثلا إنما هو بيانٌ كقول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال اه [أحمد ٥٧٢٣] فهذا ليس

Rujukan halaman ini: الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل، ص 371 (SanadKitab #1246, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.