Lewati ke konten

Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 151

  1. فصل في الاجتهاد

والإجماع على أن المصيب في العقليات واحد, وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر, اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده، على الأصح. وتعادل دليلين قطعيين، محال وكذا ظنيين، فيجتهد (ويقف إلى أن يتبينه)، وعنه يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيئ في وقت واحد قولين متضادين، عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه

وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل: كلاهما مذهب له.

Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 151 (SanadKitab #124754, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.