وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.
Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد
وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق.
والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.
Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 55 (SanadKitab #124754, hlm. urut 27)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.