وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.
ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.
والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد
وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.
ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.
والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.
Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 31 (SanadKitab #124754, hlm. urut 3)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.