Lewati ke konten

Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد

Baca halaman 93

  1. فصل في الأمر

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار, وقيل: بلى, وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.

وقيل: هو يحتمل التكرار, وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.

وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.

وفي المعلق على شرط خلاف.

ومقتضى الأمر المطلق الفور.

والأمر بالشئ نهي عن ضده, والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.

وأمر الندب كالإيجاب.

ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 93 (SanadKitab #124754, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.