فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقظة من مال معاهد إلا أن يستغني صاحبها (١)، ومن نزل بقوم فعليهم (٢) أن يقروه فإن لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم.
(١٢) عن أبي رافع عن النبي ﷺ قال لأعرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكيء على أريكته فيقول ما أجد هذا في كتاب الله.
(١٣) عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ لأعرفن
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ص 192 (SanadKitab #124910, hlm. urut 192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.