وروي عن إبراهيم النخعى أنه قال لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته اهـ (وقال البهقى) بعد أن روى حديث حذيفة المذكور فى الباب فى النهى عن النعى (قال) ويروى فى ذلك "أى فى كراهة النعى" عن ابن مسعود وابن عمر وأبى سعيد ثم عن علقمة وابن المسيب والربيع بن خثيم وابراهيم النخعى، وبلغنى عن مالك بن أنس أنه قال لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس (وروينا) عن أنس بن مالك أن النبى ﷺ نعى جعفرًا وزيدا وابن رواحة (وعن أبى هريرة رضى الله عنه) أن النبى ﷺ نعى النجاشى (وعنه) فى موت الأنسان الذى كان يقمُّ المسجد ودفن ليلا أفلا كنتم آذنتمونى "وفى رواية ما منعكم أن تعلمونى" وروى البيهقى أيضًا بسنده، عن يحيى بن عبد الحميد يعنى ابن رافع عن جدته أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له ما ترى أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال ان مثل رافعلا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته اهـ (وقال ابن قدامة فى المغنى) ويكره النعى وهو أن يبعث مناديًا ينادى فى الناس ان فلانا قد مات ليشهدوا جنازته، لما روى حذيفة قال سمعت النبى رسول الله ﷺ ينهى عن النعى (قال الترمذى) هذا حديث حسن، واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم، منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خثيم وعمرو لم شرحبيل، قال علقمة لا تؤذوا بى أحدا، وقال عمرو بن شرحبيل أذا أنامت فلا أنعى الى أحد (وقال كثير من أهل العلم) لا بأس أن يعلم بالرجل اخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء، وقال ابراهيم النخعى لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، وإنما يكون يكرهون أن يطاف فى المجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية (وممن رخص فى هذا) أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين - وروى عن ابن عمر أنه نعى اليه رافع بن خديج قال كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قال نحبسه حتى نوسل إلى قباء والى من قد بات حول المدينة ليشهدوا جنازته، قال نعم ما رأيتم. وقال النبى ﷺ فى الذى دفن ليلا "ألا آذنتمونى؟ " (وقد صح عن أبى هريرة) أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات متفق عليهم (وفى لفظ) أن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه (وروى) عن النبى ﷺ قال "لا يموت فيكم أحد إلا آذنتمونى به أو كما قال" ولأن فى كثرة المصلين عليه أجرًا لهم ونفعا للميت فانه يحصل لكم مصل منهم قيراط من الأجر وجاء عن النبى ﷺ أنه قال "ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب اهـ وقوله أوجب يعنى الا وجبت له الجنة (وقصارى القول) أن النعي
Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي
Baca Juz 7, halaman 146
Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 7، ص 146 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2002)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.