(أبواب أحكام المياه) (الباب الأول في طهورية ماء البحر وماء البئر)
(١) عن أبي هريرة ﵁ قال سأل رجل (١) رسول الله ﷺ فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال فقال النبي ﷺ هو الطهور ماؤه (٢) الحل ميتته (وعنه من طريق آخر) (٣) أن ناساً أتوا النبي ﷺ فقالوا إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة (٤) والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ص 201 (SanadKitab #124910, hlm. urut 201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.