(٩) باب في حكم البول في الماء الدائم وحكم الوضوء أو الاغتسالمنه
(٣٠) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال زجر رسول الله ﷺ أن يبال في الماء الراكد (١)
(٣١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (وفي رواية ثم يغتسل (٢) منه) بدل يتوضأ (وعنه من طريق آخر) (٣) قال قال رسول الله ﷺ لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري (٤) ثم تغتسل منه
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 1، ص 218 (SanadKitab #124910, hlm. urut 218)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.