(٦) باب في عدم جواز الانتفاع من الميتة باهاب ولا عصب والجمع بينه وبين أحاديث الجواز(٦٢) عن عبد الله (١) عن عكيم الجهني قال أتانا كتاب النبى ﷺ بارض جهينة وانا غلام شاب ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب (٢)