-[تقبيح السؤال والعمل على ما يغني عنه بكل وسيلة - ومن يجوز له السؤال]-
(٩٣) عن أنس بن مالك ﵁ أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ فشكا إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ ما ع ندم شيءٌ؟ فأتاه بحلسٍ (١) وقدحٍ وقال النبي ﷺ من يشتري هذا؟ فقال رجلٌ أنا آخذهما بدرهمٍ، قال من يزيد على درهمٍ؟ فسكت القوم، فقال من يزيد على درهمٍ؟ فقال رجلٌ أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لكن ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثٍ، ذي دمٍ موجعٍ (٢) أو غرمٍ (٣) مفظعٍ، أو فقرٍ مدقعٍ (٤)
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 9، ص 53 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.