-[كراهة مشترى المتصدق ما تصدق به والنهي عن ذلك]-
في صدقته فكالكلب يعود في قيئه (٨).
(١٧٩) عن ابن عمر ﵄ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال له رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم لا تعد في صدقنك.
(١٨٠) عن الزبير بن العوام ﵁ أن رجلاً (١) حمل على فرس يقال لها غمرة أو غمراء، وقال فوجد فرسًا أو مهرًا يباع فنسب إلى تلك الفر (٣) فنهي عنها.