Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 9, halaman 140

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الزكاة

-[حجة القائلين بأن نصف صاع من القمح يجزء في زكاة الفطر]-

نصف صاعٍ برٍ، قال أيوب وقال نافع كان ابن عمر يعطي التمر (١) إلا عامًا واحدًا أعوز (٢) التمر فأعطى الشعير

(فصل منه فيمن روى نصف صاع من قمح)

(١٨٧) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وكان ممر يقول عن أبي هريرة (٣) ثم قال بعد عن الأعرج عن أبي هريرة في زكاة الفطر على كل حرٍ وعبدٍ ذكرٍ وأنثى صغيرٍ أو كبيرٍ فقيرٍ أو غنيٍ (٤) صاع من تمرٍ أو نصف صاعٍ من قمحٍ، قال معمر وبلغني أن الزهري كان

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 9، ص 140 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.