لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، ثم أفطروا
فصل منه فيما جاء في استقبال رمضان بيوم أو يومين وحكم صوم يوم الشك
(٤٨) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لا تقدموا بين يدى رمضان بيومٍ ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صومًا فليصمه.
(٤٩) عن عبد الله بن أبي موسى قال سألت عائشة زوج النبي ﷺ (ورضي عنها) عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان (١) فقالت لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان، قال فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحدٍ منهما قال أزواج النبي ﷺ أعلم بذاك منا
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 9، ص 256 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.