Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 10, halaman 252

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الصيام

-[جواز خروج المعتكف من المسجد لحاجة الإنسان وما تدعو إليه الضرورة]-

معتكفًا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (١). قالت فغسلت رأسه وإن بيني وبينه لعتبة الباب (٢) (وعنه من طريق ثان (٣) أن عائشة قالت) وإن كان رسول الله ﷺ ليدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف

(٣١٣) عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة (٥) والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدخل على رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، قال يونس (٦) إذا كان معتكفًا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 10، ص 252 (SanadKitab #124910, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.