-[إنكار ابن عمر أن النبي ﷺ أحرم من البيداء - وإنما أحرم من مسجد ذى الحليفة]-
ﷺ إلاَّ من عند المسجد (زاد فى روايةٍ) يعنى مسجد ذى الحليفة (وعنه من طريقٍ ثانٍ) قال كان ابن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبُّها ويقول إنَّما أحرم رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم من ذى الحيفة
(٨٢) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أدخل رجله فى الغرز واستوت به ناقته قائمةً أهلَّ من مسجد ذي الحليفة
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 11، ص 121 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3054)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.