-[مذاهب العلماء في حكم التضحية بالخصي]-
بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد كفانا
(١٣) باب التضحية بالبعير عن عشرة
(وبالبقرة عن سبعة - وبالشاة لأهل البيت الواحد)
(٧٦) عن أبي عباس ﵄ قال كنا مع النبي ﷺ في سفرٍ فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرةٍ