Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الطهارة

(١٨) باب فى الوضوء لكل صلاة وجواز الصلوات بوضوء واحد

(٣١٠) عن محمَّد بن يحيي بن حبَّان الأنصاريِّ ثمَّ المازنِّى مازن بني النَّجَّار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكلِّ صلاٍة طاهرًا كان أو غير طاهر عمَّ هو، فقال حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطَّاب أنَّ عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن الغسيل حدَّثها أنَّ رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكلِّ صلاٍة (١) طاهرًا كان أو غير طاهر فامَّا شقَّ ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسِّواك عند كلِّ صلاٍة ووضع عنه الوضوء إلاَّ من حدٍث، قال فكان عبد الله يرى أنَّ به قوَّةً على ذلك كان يفعله حتَّى مات

(٣١١) عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسًا يقول كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ عند كل صلاٍة (٢) قال قلت (٣) وأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنَّا نصلَّى الصَّلوات بوضوٍء واحٍد ما لم تحدث

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 2، ص 54 (SanadKitab #124910, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.