-٦١ -
النهي عن قتل رسول العدو
-----
مسلما ثلاث مرات (عن سالم بن عبد الله) عن ابن عمر ﵄ قال بعث النبي ﷺ خالد ابن الوليد إلى بني أحسبه قال جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا وجعل خالد بهم أسرا وقتلا، قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره، قال فقدموا على النبي ﷺ فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي ﷺ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين (باب النهي عن قتل رسول العدو وعدم جواز قتل المشرك غدرا أو أخذ ماله) (عن أبي وائل) عن ابن معين السعدي قال خرجت أسقي فرسا في السحر فمررت بمسجد بني حنيفة وهم يقولون إن مسيلمة رسول الله، فأتيت عبد الله (يعني ابن مسعود ﵁ فأخبرته فبعث الشرطة فجاءوا بهم، فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواحة، فقالوا آخذت قوما في أمر واحد فقتلت بعضهم وتركت بعضهم؟ قال أني سمعت رسول الله ﷺ وقدم عليه هذا وابن أثال بن حجر فقال أتشهد أني رسول الله؟ فقالا نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي ﷺ آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما قال فلذلك قتله (وعنه من طريق ثان) قال: قال عبد الله حيث قتل ابن النواحة هذا وابن أثال كانا أتيا النبي ﷺ رسولين لمسيلمة الكذاب، فقال لهما رسول الله ﷺ أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال لو كنت قاتلا