Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 66

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الجهاد

-٦٦ -

النهي عن المثلة والحرق وقطع الشجر إلا لحاجة ومصلحة

-----

من الشيخ قال الشرخ الشباب (باب النهي عن المثلة والحرق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة) (عن ثوبان) مولى رسول الله ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول من قتل صغيرا أو كبيرا أو أحرق نخلا أو قطع شجرة مثمرة أو ذبح شاة لإرهابها لم يرجع كفافا (عن عمران بن حصين) ﵁ قال ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، قال: قال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه (عن المغيرة بن شعبة) رشي الله عنه قال نهى رسول الله ﷺ عن المثلة (عن ابن عمر) ﵄ أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النصير وحرق (عن أسامة بن زيد) ﵄ أن النبي ﷺ كان وجهه وجهة فقبض النبي ﷺ فسأله أبو بكر ﵁ ما الذي عهد إليك؟ قال عهد إلى أن أغير على أبني صباحا ثم أحرق

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 66 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.