النهي عن قتل أحد بالنار أو تعذيبه بها وتحريم الفرار من الزحف
-----
قدرتهم على فلان فأرقوه بالنار، فانطلقوا حتى تواروا منه ناداهم أو أرسل في أثرهم فردوهم ثم قال إن أنتم قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار فإنما يعذب بالنار رب النار
(باب تحريم الفرار من الزحف إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت)
(عن أبي هريرة) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله ﷿ وقتل النفس بغير حق بهت نؤمن أن الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقتطع بها ما لا بغير حق (عن أيوب) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة، وسألوه ما الكبائر؟ قال الاشرك بالله وقتل النفس المسلمة وفرار يوم الزحف (عن عبد الله بن عمر) ﵄ قال كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 68 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.