Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 107

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الجهاد

-١٠٧ -

النهي عن قتل صبرا وعن قتل الأسير إذا أسلم

-----

لا يحل له (عن عبيد بن تعلى) قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتى بأربعة إعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنيل فبلغ ذلك أبا أيوب ﵁ فقال سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قتل الصبر (باب الأسير يدعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد وفضل من يسلم من الأسرى) (عن أبي عبيدة) عن عبد الله (يعني ابن مسعود) ﵁ قال لما كان يوم بدر (يعني وجئ بالأسارى) قال رسول الله ﷺ لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام، قال فسكت قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء في ذلك اليوم حتى قال رسول الله ﷺ إلا سهيل بن بيضاء (عن أبي هريرة)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 107 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.