Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 126

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب الجهاد

-١٢٦ -

جواز أخذ الرهان على السياق المشروع

-----

ثم قلنا لو أتينا إلى أنس بن مالك ﵁ فسألناه هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ قال فأتياه فسألناه فقال نعم، لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه (عن أنس بن مالك) ﵁ أن العضباء كانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي فكأن ذلك اشتد على أصحاب رسول الله ﷺ أن حقا على الله ﷿ أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيال إلا وضعه (عن أبي هريرة) ﵁ عن النبي ﷺ قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار (عن ابن عمر) ﵄ عن النبي ﷺ قال لا جلب

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 126 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.