Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 150

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب العتق

-١٥٠ -

تحريم الضرب على الوجه لما له من الحرمة

-----

وقال مرة هي مؤمنة فأعتقها (عن معاوية بن سويد بن مقرن) قال لطمت مولى لنا، ثم جئت وأبي في الظهر فصليت معه، فلما سلم أخذ بيدي، فقال اقتد منه فعفا، ثم أنشأ يحدث: قال كنا ولد مقرن على عهد رسول الله ﷺ سبعة ليس لنا الأخادم واحدة فلطمها أحدنا، فبلغ النبي ﷺ فقال أعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها (ومن طريق ثان) عن محمد بن المنكدر قال سمعت أبا شعبة يحدث عن سويد بن مقرن أن رجلا لطم جارية لآل سويد بن مقرن، فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني سابع سبعة مع إخوتي وما لنا إلا خادم واحد فلطمه أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى لآله وصحبه وسلم أن نعتقه

(باب عقاب من مثل بعبده أو رماه بالزنا وهو برئ)

(عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (بن العاص) ﵄ زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي ﷺ فقال

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 150 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.