Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 155

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب العتق

-١٥٥ -

من عتق عبد بشرط- وعتق العبد إذا ملكه ذو رحم محرم له

-----

(عن جرير بن عبد الله) عن النبي ﷺ قال إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر

(أبواب أحكام العتق)

(باب من أعتق عبدا أزو شرط عليه خدمة: وحكم من ملك ذا رحم محرم أو أعتق ما لم يملك) (عن سفينة أبي عبد الرحمن) قال أعتقني أم سلمة ﵄ واشترطت على أن أخدم النبي ﷺ ما عاش (عن سمرة بن جندب) ﵁ رفعه قال من ملك ذا رحم فهو حر (وعنه بالسند الأول) عن النبي ﷺ قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق (عن أبي هريرة) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 155 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.