من أعتق نصيبه في عبد وكان معسرا سعى العبد في تخليص نفسه بما أعتق به
-----
(عن أبي هريرة) ﵁ النبي ﷺ قال من كان له شقص في مملوك فأعتق نصفه فعليه خلاصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه رقبته غير مشقوق (وعنه من طريق ثان مرفوعا) عن أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه (وعنه أيضا) أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه (عن أبي المليح عن أبيه) أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له من مملوك، فقال رسول الله ﷺ هو حر كله،: ليس لله ﵎ شريك (حدثنا عبد الله) حدثني أبي حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر بن حوشب حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهران أو ذكوان فأعتق جده، فجاء العبد إلى النبي ﷺ، فقال
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 157 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.