خلاف الصحابة في بيع أم الولد هل يجوز أم لا؟ وكلام العلماء في ذلك
-----
صالح عن أمه) قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام، فقالت امرأة الآن تبايعن في دينه فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال رسول الله ﷺ من صاحب تركة الحباب بن عمرة؟ فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فدعاه رسول الله ﷺ، فقال لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جائني فاتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله ﷺ، فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله ﷺ منها، وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله ﷺ ففي كان الاختلاف (باب ما جاء في ولاة المعتق ولمن يكون) (عن عروة عن عائشة) ﵂ أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتبتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت إن تحتسب عليك فلتفعل وليكن
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 162 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.