Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 181

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اليمين والنذر

-١٨١ -

لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ﷿

-----

﵁ أن رسول الله قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير (وعنه أيضا) قال: قال أبو القاسم ﷺ إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (وعنه من طريق ثان) قال: قال رسول الله ﷺ والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ﷿

(باب اليمين في قطيعة الرحم ومالا يملك) (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله ﷺ لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ﷿، ولا يمين في قطيعة رحم (وعنه أيضا عن أبيه عن جده) قال قال رسول الله ﷺ لا نذر لابن آدم

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 181 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.