قوله ﷺ لا نذر فيما لا تملكون- ولا نذر في معصية لله ﷿
-----
عن المثلة (عن هياج بن عمران البرجمي) أن غلاما لا بيه أبق فجعل لله ﵎ عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال فقدر عليه، قال فبعثني إلى عمران بن حصين ﵁، قال فقال إقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة: فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه، قال وبعثني إلى سمرة فقال أقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله ﷺ كان سحث في خطبته على الصدقة بينها وينهى هن المثلة فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه (عن عمرو بن شعيب) عن أبي عن جده عن النبي (ص قال لا طلاق فيما لا تملكون ولا نذر فيما لا تكون، ولا نذر في معصية الله ﷿ (عن عائشة ﵂ أن النبي (ص قال لا نذر في معصية الله ﷿
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 186 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.