Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 192

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اليمين والنذر

-١٩٢ -

حديث لا نذر في غضب وكفار ة يمين- وحكم من نذر الصدقة بكل ماله

-----

رسول الله ﷺ يقول إنما النذر يمين كفارته كفارة اليمين (وعنه من طريق ثان) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين

(باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله) (عن كعب بن مالك) ﵁ أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله، قال رسول الله ﷺ أمسك بعض مالك فهو خير لك، قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر (عن الحسين بن السائب) بن أبي لبابة بن عبد المنذر ﵁ لمل تاب الله عليه

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 192 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.