Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 14, halaman 195

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب اليمين والنذر

-١٩٥ -

من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي بمسجد مكة أو المدينة

-----

هاهنا فصل، ثم قال الرابعة مقالته هذه فقال النبي ﷺ اذهب فصل فيه، فو الذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس (عن جابر بن عبد الله) ﵄ عن النبي ﷺ نحوه (عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد) عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس فبرأت فتجهزت تريدا الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي ﷺ تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت

فكلي ما صنعت وصلى في مسجد الرسول ﷺ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة

(باب قضاء المنذورات عن الميت)

(عن ابن عباس) ﵄ أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تعالى أنجاها أن تصوم شهرا: فأنجاها الله ﷿ فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي ﷺ فذكرت له ذلك فقال صومي (وعنه أيضا) أن سعد بن عبادة ﵁ سأل النبي ﷺ عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 14، ص 195 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.