Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 26

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[كراهية بيع الدار والعقار الا اذ استبدل ذلك بمثله]-

فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر وأترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله ﷿ له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين النماس فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر ويتجاوز لعل الله ﷿ يتجاوز عنا. قال الله ﷿ قد تجاوزت عنك (باب من باع دارًا أو عقار افلم يجعل ثمنها في مثلها)، (عن رجل من الحي) (١) أن يعلي بن سهيل مر بعمران بن حسين رضى الله عنه فقال له يا يعلي ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال بلى بعتها بمائة ألف قال فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول من باع عقرة (٢) مال سلط الله ﷿ عليها تالفا يتلفها (٣) (عن سعيد بن حريث) (٤) أخ لعمرو بن حريث قال قال رسول الله ﷺ من باع دارًا أو عقارًا (٥) فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا (٦) ان لا يبارك له فيه، (عن سعيد بن زيد) (٧) أن رسول الله ﷺ قال لا يبارك في ثمن ارض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار (أبواب ما لا يجوز بيعه) (باب ما جاء في بيع الخمر والنجاسة وما لا نفع فيه)، (عن عطاء بن أبي رباح) (٨) قال سمعت جابر بن عبد الله وهو بمكة وهو يقول إن رسول الله ﷺ قال عام الفتح (٩) ان الله ﷿

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 26 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.