Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnadil Imam Ahmad · Pengarang: أحمد البنا الساعاتي

Baca Juz 15, halaman 56

  1. القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه
  2. كتاب البيوع والكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

-[صحة العقد مع الشرط الفاسد والنهي عن الخداع في البيع]-

(فيه حديث عائشة) (١) حينما اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم فقال لها النبي ﷺ اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق (باب شرط السلامة من الغبن والخداع في البيع) * (عن نافع عن ابن عمر) (٢) قال كان رجل من الأنصار (٣) (وفي لفظ من قريش) لا يزال يغبن (٤) في البيوع وكان في لسانه لوثة (٥) فشكا إلى رسول الله ﷺ ما يلقى من الغبن، فقال له رسول الله ﷺ إذا أنت بايعت فقل لا خلابة (٦)، قال يقول ابن عمر فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابة يلجلج بلسانه * (عن أنس بن مالك) (٧) أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وفي عُقدته (٨) يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله ﷺ فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال ﷺ إن كنت غير تارك البيع فقل هوها (٩) ولا خلابة ولاها لا خلابة * (حدثنا عبد الوهاب) (١٠) بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خُير عبد الله بين ثلاثين ألفًا وبين آنية من فضة قال فاختار الآنية، قال فقدم

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 56 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.