-[من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها معها صاعًا من تمر]-
لا سمراء (١) (وعنه من طريق ثان) (٢) قال قال رسول الله ﷺ من اشترى لقحة (٣) مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردّها وإناءًا من طعام (٤) (عن رجل من أصحاب النبي) (٥) ﷺ قال قال رسول الله ﷺ لا يُتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد (٦) ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردّها رد معها صاعًا من طعام قال الحكم أو صاعًا من تمر (٧) (عن أبي عثمان) (٨) عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة (٩) فليردها وليرد معها صاعًا (١٠)، ونهي النبي ﷺ عن تلقي البيوع (١١) (عن عبد الله بن مسعود) (١٢) قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق قال بيع المحفلات (١٣) خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم (باب ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ج 15، ص 61 (SanadKitab #124910, hlm. urut 3981)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.